السيد محمد صادق الروحاني
293
العروة الوثقى
الأول - المعلومية ، وهى في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا . الثاني - ان يكونا مقدوري التسليم ، فلا تصح إجارة العبد الآبق ، وفى كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع اشكال ( 1 ) . الثالث - ان يكونا مملوكين ، فلا تصح إجارة مال الغير ، ولا الإجارة بمال الغير الا مع الإجازة من المالك . الرابع - أن تكون عين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا ، ولا الحطب للاشعال وهكذا . الخامس - أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة ، المساكن لاحراز المحرمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك ، وتحرم الأجرة عليها . السادس - أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصح إجارة ارض للزراعة إذا لم يمكن ايصال الماء إليها مع عدم امكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته . السابع - ان يتمكن المستأجر ( 2 ) من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض ( 3 ) لكنس المسجد مثلا . مسألة 1 - لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها ، الا مع الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط ( 4 ) عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا ،
--> ( 1 ) الأظهر عدم الكفاية . ( 2 ) يتم ذلك إذا كان عدم التمكن لمنع شرعي أو لقصور في العين - ولا يتم إذا كان لمانع يمنعه أو قصور في المستأجر . ( 3 ) بل تصح . ( 4 ) والأولى ، ويكفى الرضا اللاحق .